الشهيد الثاني

147

مسالك الأفهام

المقصد الرابع في الاختلاف في الولد إذا وطئ اثنان امرأة وطيا يلحق به النسب ، إما بأن تكون زوجة لأحدهما ومشتبهة على الآخر ، أو مشتبهة عليهما ، أو يعقد كل واحد منهما عليها عقدا فاسدا ، ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعدا ، ما لم يتجاوز أقصى الحمل ، فحينئذ يقرع بينهما ، ويلحق بمن تصيبه القرعة ، سواء كان الواطئان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرين ، أو مختلفين في الاسلام والكفر والحرية والرق ، أو أبا وابنه . هذا إذا لم يكن لأحدهم بينة .

--> ( 1 ) مسند أحمد 6 : 226 ، صحيح البخاري 8 : 195 ، صحيح مسلم 2 : 1082 ح 39 ، سنن أبي داود 2 : 280 ح 2267 ، سنن ابن ماجة 2 : 787 ح 2349 ، سنن البيهقي 10 : 262 ، تلخيص الحبير 4 : 211 ح 2144 . ( 2 ) الفقيه 3 : 30 ح 91 ، الوسائل 18 : 278 ، ب ( 32 ) من أبواب الشهادات ح 4 .